الشيخ الجواهري
255
جواهر الكلام
اللثام غير وضع الثوب يدفعه - مع أن المنساق إلى الذهن منه ما يشمله - ظهورها في كون المدار على تحقق القراءة ، كما هو واضح . * ( و ) * أما كراهة * ( النقاب للمرأة ) * فقد يكفي في ثبوتها - بعد النسبة إلى المشهور في المدارك ، وجل علمائنا في المحكي عن المختلف ، والتسامح - فحوى كراهة اللثام في الرجل ، وما في مضمر سماعة ( 1 ) " سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل " إذا كان المراد منه نحو ما سمعته في اللثام ، إذ هي رواية واحدة . * ( و ) * كيف كان ف * ( إن منع ) * كل منهما * ( القراءة ) * الواجبة مثلا * ( حرم ) * الاكتفاء بالصلاة المشتملة عليه ، لفوات القراءة ، ولمفهوم صحيحي الحلبي السابقين المعبر بلفظهما في المحكي عن التهذيب والمعتبر والمنتهى والتحرير من الحرمة إذا منع إسماع القراءة الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الكناية بذلك عن تحقق القراءة ، فإنها متى تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا صح سمعه ، بل المراد منشئية الاسماع لا فعليته التي قد يمنعها هو مع تحقق القراءة ، ضرورة عدم كون ذلك المدار ، وإلا فموانع السمع كثيرة ، ولعل ما في التذكرة والدروس والبيان من الحرمة إذا منع القراءة أو سماعها مبني على وجوب كون القراءة بحيث يسمعها القارئ ، وأنها تتحقق بدون ذلك كما ستعرفه إن شاء الله في تحديد الجهر والاخفات ، وينبغي حينئذ اكتفاؤهما بسماع الهمهمة في سماع القراءة لهذين الصحيحين ، والله أعلم . * ( و ) * كذا * ( تكره الصلاة في قباء مشدود ) * في المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا إلا أنه بناء على إرادة غير التحزم منه لم نقف لها على مستند فضلا عن دعوى الحرمة الظاهرة من " لا يجوز " في الوسيلة والمحكي عن المقنعة ، بل قيل هو ظاهر المبسوط
--> ( 1 ) السوائل - الباب - 35 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 6